س : هل يختلف رأي آية الله العظمى المولى الميرزا عبدالرسول الحائري الإحقاقي ( دام ظله ) عن رأي والده المولى الأزهد الميرزا حسن قدس سره في حكم التظليل في حال الإحرام للحج ؟
ج : ليس هناك اختلاف في المسألة المذكورة , فيجب على المكلف التكفير إن ظلل في حال السير , ولكن إحرام عمرة التمتع وإحرام الحج يجب فيهما كفارة واحدة , وهي آخر فتوى صدرت عام 1417 هـ .